قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ٤١

الباب السادس في بيع الرمّ

ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو سعيد ?: إنّ الرمّ لا يجوز بيعه من الأرض.

مسألة: محبوب أجاز بيع الرمّ وتملكه(1).

ومن غيره: 18 س ووجدت من رأي المسلمين أنّه لا يجوز بيع الرمّ إلاّ في صلاح الرمّ لا غير ذلك.

مسألة: ومن جواب محمد بن المسبّح: وعن بيع شجر الرموم؛ فإذا باعه جباههم؛ جاز ذلك، ولا يباع ما فيه معايش لهم؛ مثل السدر وأمثاله، وأمّا أرض الرمّ فإذا باع جباههم لما فيه أيضا منفعة لمثلهم جميعا؛ جاز ذلك لهم.

مسألة: وروي عن عمر بن محمد أنّه أجاز بيع الرموم في صلاح فلج أهل الرمّ، إذا كان الفلج رمّا لأهل ذلك الرمّ.

مسألة: وقيل في الرموم: الماء والأرض يقسم على الذكر والأنثى، ثمّ يجعل أصولا يتوارث ويباع ويشترى.

مسألة: وسألت أبا الحواري: عن أهل بلد لهم فلج وهو رمّ؛ أخذوا حفّارا يحفر لهم فلجهم، وفيهم فقراء ضعاف، وأرامل، ويتامى، وأغياب، وفيهم الضعيف الذي لا يقدر على شيء، وقد عجز عن نفسه، ولا يقدر على أداء حفر الفلج من الفقراء، وفلجهم هذا رمّ يجمع الأغياب والحضر، واليتامى والأرامل، ولهم أرض تجمعهم وهي لهم لمن كان له في الفلج سهم؛ فله في ذلك

(1) ث: تمليكه.

١٨٬٩٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.