قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ١٢٧

للإمام قبضه، ويصرفه في إعزاز دولة المسلمين والقيام، وكلّ من صحّ(1) حقه وأثبته؛ فهو له من أموالهم، ويحاسب بالتحرية لما يصحّ له بقسطه إن أدرك ذلك، وإن لم يدرك التحرية، ولم يحط بها(2)؛ فذلك النصيب نصيب غير معلوم، وهو مجهول للفقراء، وللإمام أن يقبض الأموال /63 م/ المغيبة، وأموال الفقراء، ومن لا ربّ له، ويجعله في عزّ دولة المسلمين؛ فقد صحّ هذا الحكم، والقضاء فيه ﴿فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة:181]. كتبه العبد الفقير لله تعالى علي بن محمد بن علي بن عبد الباقي، وصلّى الله على رسوله محمّد وآله وسلّم. شهد بجميع ذلك أحمد بن صالح بن عمر بن أحمد بن مفرج. وكتب بيده [وشهد بما في هذه الورقة محمّد بن عمر بن أحمد بن مفرج، وكتب بيده](3).

فصل: وجد(4) مكتوبا بخطّ الشيخ الفقيه عبد الله بن مداد ?: بسم الله الرحمن الرحيم، قد صحّ عندي، وثبت لديّ أنّ جميع الأموال والأملاك التي خلّفها السيّد المظفر بن سليمان بن نبهان على ولده سليمان وشركائه، ثمّ خلّفها سليمان كلّها قد استهلكت بضمانات الديون التي جناها من مظالم الناس المجهول منهم والمعلوم؛ لأنّها قد استغرقها الدين، وصار حكم ذلك للإمام، وكلّ من أصحّ بيّنة على دينه؛ فله قسطه بما أوجبه الحقّ له في حكم الله وحكم

(1) ث: أصح.

(2) ث: بهذا.

(3) زيادة من ث.

(4) ث: وجدت.

١٩٬٠٥٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.