الجزء 47
الجزء ٤٧ · صفحة ٢١٥الباب الرابع والعشرون في عمار بيت المدرسة ومالها، وقطع ما يجوز قطعه من غلتها وخوصها(1)
عن الشيخ عمر بن سعيد بن معد البهلوي: وفي بيت المدرسة إذا احتاج إلى سجاج، أو إلى عمار، أيكون ذلك على المعلم، أو من مال المدرسة؟
الجواب: لا أعلم ذلك على المعلم، وعماره على ما أدرك، والله أعلم.
قال غيره: نعم، لا يكون على المعلم، ولا على غيره من أهل البلد، وإن كان من عمارها لعدم ما يدلّ عليه، وأنه يكون في مالها الذي لعمارها، فإن لم يكن في الحال؛ فعسى في حين الحاجة إليه أن يجوز من بيت المال؛ لأنه من أعظم المصالح في الإسلام، فأمّا أن يعمر ممّا يعلم فيه؛ فكأني لا أعرفه إلاّ لحجّة تقوم به، فتوجبه في الحكم، أو تجيزه في الواسع من الإطمئنانة، أو يدرك على سنة؛ فيجوز أن تتبع ما لم يصحّ باطلها، وإلاّ فلا أجد إلاّ ما يمنع، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة عن الشيخ مداد بن عبد الله: في رجل أوصى لمدرسة المسجد الفلاني بألف دينار هرموزي، كيف يكون إنفاذ هذه الوصية، تعطى المعلم، أم يعمّر بها المدرسة أم لا؟
(1) ث: وصلاحها.