قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 47

الجزء ٤٧ · صفحة ٣١٤

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد الزاملي: وهل يجوز تعليم المملوك القرآن في المدرسة بغير أمر سيّده إن كان سيّده غائبا، أو غير ذلك أم لا؟

الجواب: أمّا الذي لابدّ له منه؛ لم يضق عندي ذلك، وأمّا غير ذلك؛ لم يجز عندي إلاّ في الأوقات التي لا خدمة عليه فيها لسيّده، إذا لم يضرّ ذلك بخدمة سيّده، والله أعلم.

قال غيره: صحيح معنى ما قاله في هذا؛ إلاّ أنّه من تمامه أن يكون القول فيما يلزمه، أن يخدمه فيه من الليل، كذلك في أحكامه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

(رجع) مسألة: 161 س ومنه: وفي الصبيان الذين يتعلّمون عند المعلّم، إذا ضرب بعضهم بعضا عند المحاسنة، وهم غير بالغين، أيلزمهم لبعضهم بعض ضمان ذلك أم لا، على الرأي الذي يعجبك؟

الجواب: يعجبني الرأي الذي فيه إسقاط الضمان، والله أعلم.

قال غيره: حسن معنى ما أعجبه من هذا من جملة ما فيه من رأي جاز عليه، والله أعلم، فينظر في جميع ما في هذا الفصل من قولي، ومن أجوبة أهل العلم والفضل، ثمّ لا يؤخذ منه إلاّ بالعدل.

مسألة من جواب الشيخ ناصر بن أبي نبهان: وهل للرجل أن يرسل ولده الصغير إلى معلّم غير ثقة، ولا أمين، وما تحبّ في ذلك؟

الجواب: إذا لم يصحّ منه تعدّ بما لا يجوز له؛ فلا بأس وهذا على حكم العادة الجارية المعروفة فيه، وأمّا مع من يعرفه أنّه ظالم؛ فلا يجوز له، وأمّا مع من يلزم الصبيان بالشدّة روم صلاحهم، ولكنّه غير عالم بالشرع؛ فربّما أنّه يفرّط، فإذا

١٩٬٢٤٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.