قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ١٣٩

مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: وعن رجل بيعت شفعته وهو في البلد، وعلم بالليل، فجاء إلى من اشترى المال في المسجد، والسراج يسرج، والجماعة قعود فاشتفع؛ فقال من قال: لا شفعة له؛ لأن الشفعة لا تطلب بالليل، أتبطل شفعته أم لا؟ فلا تبطل على هذه الصفة، وقد مت(1) شفعته، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وهل للرجل أن يطلب شفعته بالليل أم لا؟ قال: يطلبها بالنهار، وإن طلبها في الليل؛ فذلك جائز.

وإذا طلع الفجر؛ أيصلي السنة والفريضة، ويطلب من بعد أم لا؟ قال: لا يصلي السنة، ولكن يصلي الفريضة.

قلت له: وهل يرقب الجماعة؟ قال: إن رقبهم قليلا؛ فجائز، وإلا؛ لم يرقبهم.

وقلت له: وكذلك المرأة تطلب الشفعة في النهار أم لا؟ قال: المرأة تطلب في الليل، وإن طلبت في النهار؛ فجائز.

قلت له: وإن أرادت أن تطلب في الليل، أتصلي المغرب قبل أم بعد؟ قال: تصلي الفريضة وتطلب.

مسألة: الرغومي: ومن لقي شتري(2) شفعته ليلا، وأمكنه أخذها فلم يأخذها إلى أن طلع الفجر هل تفوته؟ قال: قول: تفوته إذا لم يأخذها ليلا حين لقيه، ولم يشهد شاهدي عدل على أخذها في تلك الليلة حتى أصبح فأخذها بالنهار. وقول: إنه يدركها ولا تفوته إذا أشهد على أخذها بعد أن علم

(1) هكذا في الأصل. ولعله: تمت.

(2) هكذا في الأصل.

١٩٬٤٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.