الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ١٥٧الباب الثالث عشر [فيمن يشتري شفعة غيره بلا رأيه](1)
ومن كتاب بيان الشرع: وقيل: ليس لأحد أن يشتري مالا لأحد فيه شفعة، إلا برأيه(2)، [أو والي](3) الشفيع، وأوجبها(4) المشترك في الأصول.
قال محمد بن المسبح: الشفعة في الثمار ما كانت على الشريك فيها مضرة، والثمار التي بين أصحاب الأصل والعمال. قال من قال: الشركاء هم في ذلك أشفع. وقال من قال: لا شفعة في ذلك إلاّ الشريك في(5) الأصل، وليس فيما يباع بالنداء شفعة، ولا في الإقالة شفعة، ولا في الشروي شفعة.
مسألة: وليس على مشتري شفعة رجل أن يعلمه بذلك، والله أعلم.
مسألة: وعن العامل والشريك /121/ في الأصل، هل لهما شفعة في الطناء، وأيهما(6) أولى بالشفعة؟ فأمّا العامل؛ فلا شفعة له في الثمرة، وأما الشريك في الأصل؛ فهو شفيع في الثمرة، وهو أولى من العامل.
مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد: وأمّا الذي اشترى شفعة غيره، ورضي بذلك الذي له الشفعة؛ فلا إثم عليه(7) في ذلك ولا حرج، وأمّا إذا كره
(1) هذا في ق. وفي الأصل: في إزالة الشفيع المضرة، وهو نفس الباب السابق.
(2) هذا في ق. وفي الأصل: برأته.
(3) ق: وأولى.
(4) هذا في ق. وفي الأصل: وواجبها.
(5) زيادة من ق.
(6) هذا في ق. وفي الأصل: وأنهما.
(7) زيادة من ق.