الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٣٧وقال: "إن مالي فيه بئر، وما لي عليك طلابة في تلك البئر"، أتثبت له الشفعة أم لا؟
الجواب: إنّ الماء تبع للأرض، لا الأرض تبع للماء؛ فلا يجب أن يشفع المال بذلك، إن أراد أن يشفع البئر التي في ماله؛ كان له ذلك إذا كانت دعواه حقا، إلا إن كان المال ليس له فلج إلا تلك البئر، وأراد المشتري أن يدفع له المال والبئر؛ وجب ذلك عليه، فهذا القول المعمول به، وعليه عامة العلماء وجلهم وحكمهم، وغير ذلك أنّ البائع شاء غير في بيعه؛ فالبيع منتقض بالرهن إن كان على البائع أو على الشفيع إذا نقضه البائع.
١٩٬٥٦٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.