الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٣٨الباب الثالث والعشرون في شفعة المنازل والبيوت وما أشبه ذلك
ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن سكة فيها أربعة أبواب، هل تكون جائزا؟ قال: معي أنه قد قيل: إن الرابع جائز. وقيل: لا يكون فيها شيء جائز إلا ما علا على أربعة /189/ أبواب.
قلت له: فعلى القول الذي يرى أنها غير جائز إذا كن الأبواب مسارجات(1) في جانب السكة بيع الأسفل منهنّ، من أولى بالشفعة منهن؟ قال: إذا بيع الأسفل المنتهي في السفل؛ فقد قيل: إنه يشفعه الثاني مما يليه من أعلى، فإن لم يأخذ بالشفعة؛ فالثالث، ثم لا شفعة في قول من يقول بالأربعة، ومن يقول بالخمسة يقول: الرابع إن لم يأخذ الثالث، ثم لا شفعة للخامس؛ لأن الخامس فصاعدا جائز في الحكم.
قلت له: فإن بيع الثاني، من أحق بالشفعة؟ قال: فمعي أنه الثالث، ثم لا شفعة في قول من يقول أربع، وفي قول من يقول بالخمس؛ الرابع ثم لا شفعة، إن لم يأخذ الثالث.
قلت له: فإن بيع الثالث؟ قال: الشفعة للرابع في قول من يقول بالخمس، ثم لا شفعة فيه لأحد.
قلت له: وكذلك الأموال على الساقية، [إذا أتبع الأسفل من يشفعه؟ قال: الساقية](2) مثل الطريق والاختلاف فيه واحد عندي.