قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٨١

فقلت: والشفعة تكون لمن أقرب إليها من الأجايل من المبيوعة، ومن كان أولى، أو إلى من سبق إليها؟

الجواب: إنها لمن سبق إليها من الشركاء، والله أعلم.

وكذلك البيوت الشفعة لمن سبق إليها إذا كانت سكة فيها أربعة أبواب أو أقل؟

الجواب: الشفعة لمن سبق إليها، والله أعلم.

مسألة: وعن مال بين أربعة أنفس فقسموه، فوقع الطرف لاثنين، ووقع الصدر لاثنين، وجواز الماء والطريق على أصحاب الصدر لأصحاب الطرف، فباع صاحب الطرف على صاحب الصدر، فطلب صاحب الطرف الشفعة؛ لأنه مشاع؟ فأجاب الشيخ: إنّ له الشفعة، والمشاع أولى من جواز الماء والطريق، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب صالح بن وضاح: وعن ساقية فيها خمس أجايل أو أربع أجايل، والساقية تجوز بين هذه الأموال، غير داخلة فيهن، ولا مضرة تقع بينهم، ولا يطأ أحد من أهل هذه الأجايل أرض صاحبه، والماء مقسوم بينهم، والأموال محدودة مجدورة، أتقع بهذه الساقية شفعة أم لا؟

الجواب: إن كان في طرف الأجايل أربع أجايل؛ يشفع بعضهن بعضا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وسألت /224/ عن ثلاثة أموال لثلاثة رجال، وطريق وساقية تجمع الأموال على المصدر، ثم إلى الأوسط، ثم إلى المطرف، وماء هذه الأموال مشترك لم يقسم، ويترادداه إذا وصل إلى الأموال، واشترى صاحب الطرف المال

١٩٬٦١٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.