الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٨٣الباب السابع والعشرون في شفعة بين الأب والابن والزوجين
ومن كتاب بيان الشرع: والشفعة فيما باع الأب لابنه، ولا شفعة فيما باع الابن لأبيه، إنّ الأب أولى من الشفيع، ولا السيد لعبده، وإن باع ولد الرجل شيئا، فأراد الوالد أخذ ما باع ولده؛ كان له ذلك دون الشفيع.
قال غيره: هذا إذا باع على والده، فهو كما قال، وهو أولى من الشفيع، وأما إذا باع على غير والده؛ فالشفيع أولى من الوالد، والله أعلم، وإن باع الوالد شيئا، وأراد الولد أخذه؛ كان الشفيع أولى من الولد.
مسألة: وقال بعض الفقهاء: في أب باع لابنه بيعا رخيصا؛ إن ذلك يقومه العدول، ثم يأخذه الشفيع بالقيمة، وفضل الثمن للابن، (وفي خ: للأب).
مسألة: وعن أبي عبد الله: وعن رجل باع أرض غيره بوكالة، أو باع أرضا لابن له صغير، والأب شفيع، فلما باعها أراد الأب أن يأخذها من المشتري بالشفعة؟ قال: له أن يأخذها بالشفعة إذا طلبها حين وجب /225/ البيع، وإن لم يطلبها في ذلك الوقت؛ فلا شفعة له.
قال غيره: وقد قيل: إن واجبة(1) البيع من البائع مسالمة للمشتري في الشفعة، ولا شفعة له، كان والدا، أو وكيلا، أو مأمورا أو حاكما.
مسألة: وعن أبي معاوية: وقلت: إن كانت الشفعة لرجل لم يطلبها، ولم يعلم ببيعها، وعلم والد(2) الشفيع، فأشهد والد الشفيع بنزع الأرض التي