قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٩٣

بثلاثة آلاف بيع خيار؛ لإزالة الشفعة بهذه الحيلة، أيجوز هذا، أم يكون داخلا في النهي عن إزالة الشفعة بهذا، وإذا فعل هذا، أيحل المال أم لا، وإذا حل له، أيسلم من الإثم أم لا، وإذا لم يسلم على هذه الصفة، وعلم ذلك، أتجوز ولايته، أو لا ولاية له؟

الجواب: أما صاحب الأصل البائع فإذا فعل هذا وكان عالما بالنهي؛ فهو آثم ظالم، ولا ولاية بعد أن يعلم منه ذلك، ويستتاب، فإن تاب؛ قبل منه، والله أعلم. وأما المشتري؛ فلا عليه حرمة في ماله؛ لأن النهي واقع إلا على من في يده المال، والله أعلم.

*****

تمّ الجزء الثامن والأربعون في الشفع وأحكامها من كتاب قاموس الشريعة، ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع والأربعون في حريم الآبار والأنهار، وغير ذلك من أحكامها، من كتاب قاموس الشريعة تأليف الشيخ العالم العلامة فريد عصره وزمانه جميل بن خميس بن لافي السعدي الإباضي العماني، وكان تمامه صباح الاثنين و 7 شهر شوال سنة 1289 وذلك بقلم أفقر خلق الله، وأحوجهم إلى رحمة بارئه، خادم المسلمين سعيد بن خميس بن سعيد بن خميس بن علي بن محمد البلوشي بيده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الأبد والدين. عرض على نسخته، والله أعلم بصحته. /312/

١٩٬٧٢٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.