قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٣٩٢

مسألة: ومنه: أعني محمد بن عبد الله: وعن رجل اشترى مالا وباعه لزوجته، يدرك بالشفعة أم لا؟

الجواب: إن الزوجين ليس عليهما شفعة، وأما شراؤه هو؛ فللشفيع شفعته منه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وأما في الشفعة للشريك فجائزة في الزرع، والله أعلم.

مسألة: ومنه: لا شفعة للوكيل قبل بلوغ اليتيم، بل الشفعة لليتيم إذا بلغ، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وأما في الشفعة فكل من كانت نخلته أقرب إلى النخلة المبيوعة؛ فهو أولى، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ صالح بن وضاح: وسأله رجل أراد أن يبيع لرجل مالا، وخاف المشتري الشفعة، وكان اتفاقهما على ألفي دينار، فأعطاه ألفي دينار، وباعه شيئا من العروض بألف دينار، ثم باعه المال بثلاثة آلاف دينار كما عقد البيع، وأراد الشفيع الشفعة، أيشفع بالألفين، وقيمة العروض مثل سدس /311/ الحَبّ وغيره، أم يأخذها بثلاثة آلاف كما عقد البيع؟

جوابه: يأخذها الشفيع بالألفين، وبثمن السدس الحب، وإذا عدم حب ذلك الجنس؛ فقيمته. وقال: هكذا حفظت عن والدي وضّاح ? عن الفقيه محمد بن عمر السيجاني ?، وروى لنا من أثق بقوله عن الشيخ ورد بن أحمد ? كما أجاب الشيخ صالح، والله أعلم.

مسألة: الشيخ ورد بن أحمد: فيمن أراد شراء مال يشفع رجلا آخر، فخاف من الشفيع فعمل حيلة، مثل ما يكون المال يسوى ألف فرض، فأعطى صاحب المال ألف قرض، وأعطاه مكوك حب بألفين، وابتاع المال ببيع الخيار

١٩٬٧٢٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.