قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ١٣٠

الباب السادس في الماء الباقي في الآجل وهو ليتيم

ومن كتاب بيان الشرع: أحسب عن محمد بن محبوب؛ لأنها تتلو مسألة عنه، قلت: ماء مشترك بين أيتام وبُلّغ، وهو ماء يحبس في آجل، وكان ماء الأيتام يطلق في الليل، وماء البلغ يحبس عند طلوع الفجر، فجاء البالغ ليحبس ماءه في الجابية، فوجد فيها باقيا من ماء الأيتام مقدار النصف أو أقل أو أكثر، ماذا يصنع؟ قال: قد قيل: إنه إذا حضر /72 م/ ماؤه أطلق الآجل حتى يمر الماء في الساقية وأجل ماءه، هذا إذا كان صاحب الماء عن حاضر، وقست اليتيم عليه.

قال غيره: وقد قيل: يعلمه حيث بلغ، وما زاد كان له.

مسألة: وسألته عن فلج يوجل، فأتى رجل يوجل ماءه، وفي الآجل ماء ليتيم أو غائب، ما يصنع؟ فقال: يوجد عن محمد بن محبوب أنه يطلقه، ثم يوجل ماءه. وقال من قال: يعلمه حيث بلغ، وما زاد كان له. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

١٩٬٨٥٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.