قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٨٨

الباب السابع عشر في البناء على السواقي والأفلاج

ومن كتاب بيان الشرع: أحسب عن القاضي أبي علي: ما تقول فيمن له بستان فيه ساقية، ورث ذلك من أبيه، وعلى البستان خضار، أيجوز له أن يجدر مكان الخضار جدارا أم لا؟ قال: الذي عرفت أنه لا يجوز، والله أعلم.

مسألة: وسألته عن رجل يبني منزلا على الفلج في منزله؟ جائز إذا كانت الأرض أرضه.

مسألة: وسألته عن رجل له مال أرض، وجنب ذلك المال ساقية جائز أو غير جائز، ووراء تلك الساقية طريق، قلت: هل يجوز لهذا الرجل أن يفسح (خ: أن يدخل) هذه الساقية في ماله حتى لا يقع على الساقية ولا على الطريق ضرر، ثم يبني على الساقية، ويدخلها في ماله، وهو لا يعلم وجين الآخر الذي على الطريق له، فإذا علم كان له ذلك أن يفتح الساقية حتى لا يكون على الساقية ضرر، ولا على الطريق ثم يبني، وإلا فلا يجوز البناء.

قلت له: وكذلك إن كان 163 س الجدار يمر على الساقية بسقاف لم يكن من قبل هذا، أيجوز لصاحب الجدار أن يسقف على الساقية، إذا لم يبن ضرر على الماء الجاري في الساقية من ضيق في العرض أو الارتفاع، أم ليس له أن يحدث عليها ذلك؟ قال: معي أنه لا يمنع الناس الانتفاع بأموالهم، وهذا إذا ما لم يزل الناس عليه بغير تناكر، ما لم يقع ضرر بيّن.

٢٠٬٠١٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.