قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 49

الجزء ٤٩ · صفحة ٢٩٤

قلت له: أرأيت إن سده(1) أحدهم، هل له فتحه ولو لم يرد أن يجدر فيه ما يجوز له إجداره؟ قال: لا أحبّ له ذلك، إلا أن يكون ذلك الماء يجوز له جداره.

قلت له: فإن تركه ولم يسده ولم يفتحه، فجاءه بالماء صبي أو عامل(2) غير صاحب الماء، فتركه المجدور له فدخل الموضع، هل له ذلك؟ قال: معي أنه إذا لم يتركه لذلك قصدا إلى ضرر، وقد كان جائزا له الفتح أن لا يكون عليه الضمان.

قلت له: وهل لأصحاب الساقية الذين يسقون منها سده لأجل مائهم؟ قال: إن أرادوا ذلك سدوه [كسدهم ماء](3) الأجائل، كان لهم ذلك عندي.

قلت له: فإن طلبوا صرفه(4) عنهم، هل عليه ذلك؟ قال: معي أنه إذا لم يكن عليهم فيه ضرر، وكان جائزا؛ 166 س لم يحمل عليه صرف ذلك عندي، ويفعل في ماله ما يشاء بلا مضرة.

مسألة: وعن رجل أراد أن يبدع أرضا له ويسقيها من فلج، هل يجوز له ذلك؟ قال: نعم، يجوز له ذلك إذا كان يحدث ساقية على أهل فلج في ساقية جائزة من بعد أن تفترق السواقي، وأما قبل افتراق السواقي الكثيرة؛ فليس لأحد أن يحدث هنالك على أهل الفلج ساقية، ثم تدركه ولم يسبق لها حكم.

(1) ث: يسدّه.

(2) ث: عاقل.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: كسد مائهم.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: صرفوا.

٢٠٬٠١٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.