قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ١٢

الباب الأول في قياس النّخل ذوات الحياض والوقائع وفيما يقطع القياس، وفي قياس الشّجر، وفي حدود النّخل والأشجار وحريمها وغرسها و [ما يفسح](1) لها، وأحكام الوقيعة

ومن كتاب بيان الشرع: وعن أبي سعيد: وفي النّخلة يكون تحتها قرين، أيقاس ما حوله بالكبيرة أم بالقرين(2)؟ قال: يقاس بالكبيرة ولا يقاس بالقرين(3).

مسألة: وسألته عن نخلةٍ تحتها قرين، هل يكون للقرين ما يليه من الأرض وللأم(4) ممّا يليها؟ قال: هو أصل واحد والأرض بينهما.

قلت له: فإن فسل صاحب القرين ممّا يلي نخلته، هل له ذلك؟ قال: لا، إلاّ أن يقسم الأرض فيقع ذلك في سهمه.

مسألة: أحسب عن الحسن بن سعيد بن قريش؛ قال: والقرائن من الأموال، كيف يكون حكم حفارها؟ على الشركة.

مسألة: أحسب عن غيره: وسألته عن رجلٍ له نخلتان عاضديتان قرينتان على ساقية يقايسا غيرهما، أيكون القياس في الأولى أو الأخيرة؟ قال: إذا كان الحكم في القياس بين ربّ القرين وغيره؛ فالقياس من الكبيرة الأولة، وإذا كان

(1) ق: الفسح.

(2) ق: بالقرن.

(3) ق: بالقرن.

(4) ق: السلام.

٢٠٬١٦٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.