الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ١٢الباب الأول في قياس النّخل ذوات الحياض والوقائع وفيما يقطع القياس، وفي قياس الشّجر، وفي حدود النّخل والأشجار وحريمها وغرسها و [ما يفسح](1) لها، وأحكام الوقيعة
ومن كتاب بيان الشرع: وعن أبي سعيد: وفي النّخلة يكون تحتها قرين، أيقاس ما حوله بالكبيرة أم بالقرين(2)؟ قال: يقاس بالكبيرة ولا يقاس بالقرين(3).
مسألة: وسألته عن نخلةٍ تحتها قرين، هل يكون للقرين ما يليه من الأرض وللأم(4) ممّا يليها؟ قال: هو أصل واحد والأرض بينهما.
قلت له: فإن فسل صاحب القرين ممّا يلي نخلته، هل له ذلك؟ قال: لا، إلاّ أن يقسم الأرض فيقع ذلك في سهمه.
مسألة: أحسب عن الحسن بن سعيد بن قريش؛ قال: والقرائن من الأموال، كيف يكون حكم حفارها؟ على الشركة.
مسألة: أحسب عن غيره: وسألته عن رجلٍ له نخلتان عاضديتان قرينتان على ساقية يقايسا غيرهما، أيكون القياس في الأولى أو الأخيرة؟ قال: إذا كان الحكم في القياس بين ربّ القرين وغيره؛ فالقياس من الكبيرة الأولة، وإذا كان