قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ١٣

الحكم واحد، مثل أنّه مات ربّ النّخل وتركهن على الورثة فالحكم في القياس بين الورثة من الصغيرة؛ لأنّها قد ثبتت نخلته.

مسألة: وقيل في النّخل العاضدية: إنّ لها من خلفها ذراعان بذراع وسط. وقال من قال: ثلاثة أذرع /06/ بذراع وسط.

وقال أبو سعيد: بالعمري؛ وهو ذراعٌ ونصف. وقال (خ: و(1) قيل): وإنّما يكون للعاضدية الذراعان في الخراب أو في الوجين(2)، ولا يكون لها ذلك في عمارةٍ ولا في طريقٍ.

قال أبو سعيد في النّخلة العاضدية: إنّه قيل: إنّ لها من خلفها ذراعان.

قلت له: بذراع العمري أو بذراع الوسط؟ قال: عندي أنّه يختلف فيه؛ فقال من قال: بالعمري، وذراع العمري عندي ذراعٌ ونصف، فعلى هذا؛ فلعلّ بعضًا يشبهها بذات الحياض. وقال من قال: لها من خلفها ذراعان بذراع وسط.

مسألة: وقيل: إذا كانت النّخل العاضدية على ساقية جائز؛ كان للنّخلتين ما بينهما، ما لم يقطع ذلك بينهما ما يقطع القياس. وقيل: يقطع القياس في ذلك السّاقية الجائز وغير الجائز.

مسألة: ورجلٌ له نخلٌ وأرضها وتقايس نخلا لغائبٍ أو يتيمٍ وليس لهم وكلاء؟ فلهذا أن يقسم بين نخلة ونخل الغائب أو اليتيم، ويحتاط ويأخذ أرضه.

(1) ق: من.

(2) الوَجِين: هي الأَرض الصلبة أَو الحجارة. الوَجِينُ: قُبُل الجبل وسَنَده. والوَجينُ: شَطُّ الوادي. لسان العرب: مادة (وجن).

٢٠٬١٦٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.