الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ٨٦مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: ورجلٌ له مالٌ تمرّ فيه ساقيةٌ جائزةٌ أو غيرها، أله أن يفسل على تلك السّاقية في أقلّ من ثلاثة أذرعٍ، قليلا من النّخل أو كثيرًا، أم على ما أدركت.
الجواب: إن كانت هذه السّاقية في ماله؛ فقول: إذا أراد أن يفسل على وجينها يفسح ذراعًا عن جري الماء. وقول: يفسح بقدر ما لا يضرّ بجري الماء. (ومن غيره: وعلى هذا القول، ويترك للشحب قدر ما يجزيه. رجع)(1). وقول: يفسح ثلاثة أذرعٍ، وأمّا في عدد النّخل؛ فلا أحفظ فيه حدًّا، وله أن يفسل ما شاء في ماله على ما أجازه المسلمون، وأمّا النّخل العاضدية إذا كانت دون ثلاثة أذرعٍ على(2) وجين السّاقية، وأمّا إذا ابتعدت(3) أكثر من ثلاثة أذرعٍ عن وجين السّاقية وثلاثة أذرعٍ؛ لم تحسب عاضديةً، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ محمّد بن عبد الله بن مداد ?: في حدود الأشجار وحريمها وغرسها والفسح لها، فأمّا الفسح عن القرط تسعة أذرعٍ؛ ستّة أذرعٍ لحريمها وثلاثة أذرع الحد، وأمّا النّارنج والزام والأثب والجوز والفرصاد والأنبا وشبهه ففسحه ستّة أذرعٍ، وأما اللّوما والخوخ والرّمان والتّين والنّخل ثلاثة أذرعٍ، وفي بعض الكتب: إنّ حريم القرط والسّدر والنّارنج وأشباهه ستّة أذرعٍ، والتّين والموز ثلاثة أذرعٍ، والرّمان والخوخ ذراعان.