الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ٨٥فهل في ذلك اختلافٌ عندك، أم بعضه غلطٌ وما قولك أنت(1) في ذلك؟ إنّ القول الأوّل لا أحفظه وأحسب أنّها من القواطع، والله أعلم.
مسألة: وإذا كان عاضد نخلٍ لرجلٍ على فلجٍ والعاضد متّصل بمال رجلٍ آخر متّصل بعمار المال، هل يجوز لصاحب العاضد أن يفسل بين نخيله، وكم يفسح صاحب المال عن العاضد إذا أراد أن يفسل قرب العاضد؟ قال: في فسل صاحب العاضد بين نخيله اختلافٌ؛ والشيخ حبيب يعجبه ترك الفسل، وأمّا صاحب المال إذا أراد الفسل أن يفسح عن العاضد ثلاثة أذرعٍ. وقول: ستّة أذرعٍ. وأهل نزوى في هذا الوقت يعجبهم ثلاثة أذرع، والله أعلم.
مسألة: الصّبحي: وما(2) الأصوب والأعدل عندك في الفسح للفسل عن السواقي من شجرٍ ونخلٍ؟ عرّفني به. قال: قد جاء الأثر في هذا باختلافٍ؛ فذهب بعض العلماء إلى أنّهن لمن له الماء. وذهب بعضهم أنّهن لمن عليه، فعلى قول من يجعلهن ملكًا لمن له الماء استحققن الفسح التّام، ولم يجز عليهن تسقيفٌ(3)، وهذا /95/ أضيق. وبعض يجيز عليهن التسقيف(4) وترك الفسح وتحويلهن، والله أعلم.