قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٤٤

الباب الثاني عشر في أبواب المنازل وفتحها

ومن كتاب بيان الشرع: وأمّا الأبواب، إذا كانت أربعة أبوابٍ أو أكثر في طريقٍ؛ فهو طريقٌ قائدٌ (خ: جائزٌ)، ويجوز لمن أراد أن يفتح فيه بابًا في أرضه بغير ضررٍ؛ فلا ينظر إلى الأسفل ولا إلى الأعلى، ولا يدرك فيه شفعة بالطريق إلا بالمشاع أو بمضرّةٍ، ومثل هذا السواقي في فتح الأجائل والشفعة.

مسألة: وسألته عن رجلٍ له شريكٌ في منزلٍ في طريقٍ جائزٍ أو غير جائزٍ، فأراد أن يفتح فيها بابًا قبالة بابٍ آخر، هل له ذلك بلا رأي أصحابه؟ قال: معي /238/ أنّه قيل: ليس له ذلك إذا كان قبالة باب غيره ولو كان في طريقٍ جائزٍ إلا أن يكون بإذنهم.

قلت له: فإذا (خ: فإن) أذنوا له، ثمّ طلبوا أن يزيله عنهم، هل لهم ذلك؟ قال: معي أنّه كان إنّما فتحه إلا بإذنهم، ولم يكن له في الأصل ذلك؛ أعجبني أن يكون لهم الرجعة في ذلك إذا ثبت فيه معنى ضررٍ عليهم، وإن [لم تر](1) العدول فيه ضررًا؛ أعجبني أن يكون يثبت في الطريق الجائز إذا كان بإذنهم.

قلت له: فإن فتح هذا الباب بلا إذنهم غير أنّه أدل(2) عليهم في ذلك؟ قال: معي أنّه إذا خرج ذلك معنى الدلالة ما يفعل ويعرف في ذلك؛ كان عندي مثل الإذن.

(1) ق: تر.

(2) ق: أذل.

٢٠٬٣٩٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.