الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٤٨مسألة: قلت له: فهل لصرف الأبواب عن بعضٍ حدٌّ في القرب أو البعد، أم ذلك مصروفٌ حيث ما كان ينظر منه(1) المنزل النظر الذي لا يجوز منه إذا طلب ذلك صاحب الباب، ولو كان بينهما مالٌ والطريق الجائز الذي (خ: التي) فيها الباب؟ قال: معي أنّه إذا كان ذلك كذلك؛ كان ذلك فتح على المال.
قلت: فإن طلب ربّ المال المحدث عليه هذا الباب إزالته، هل له ذلك على صاحب الباب؟ قال: معي أنّه ليس له ذلك إلا أن يكون له باب منزل تقدم هذا الحدث على فتح هذا الباب إذا لم يك من قبل لهذا المال بابٌ، فإن كان باب بستانٍ أو مالٍ يستغلّ؛ لم يكن عندي عليه ذلك إلا أن يكون /242/ يسكن.
قلت له: فإن كان هذا الباب باب بستانٍ أو مالٍ يستغلّ، ثمّ يسكن بعد ذلك، وطلب صاحب(2) الباب باب المنزل أن يصرف عنهم، هل لهم ذلك؟ قال: معي أنّه إذا كان قد ثبت وفتح في حال(3) لم يكن مصروفًا. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: لعلّها عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: ومن فتح مصباحًا يقابل باب(4) بيت غيره، أله تركه مع حاجته لضوئه؛ إذ لا غنى له عنه مع
(1) هكذا في النسختين. ولعلّه: من.
(2) هكذا في النسختين. ولعلّه: أصحاب.
(3) هكذا في النسختين. ولعلّه: مال.
(4) زيادة من ق.