الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٧٦الباب السابع عشر في توزير(1) الجدار
ومن كتاب بيان الشرع: وسألته عن رجلٍ يسجّ(2) جداره ممّا يلي الطريق، هل له أن يؤزره ولو كان الإزار في شيءٍ من الطريق على اعتقاد الدينونة لما يلزمه، ويشهد على ذلك، أم لا يسعه ذلك؟ قال: عندي أن ليس له أن يحدث في الطريق حدثًا.
قلت له: فإن وزره في حياته ثمّ مات، هل على وارثه أن يخرجه إذا علم أنّه وزره ولا يعلم بحجّة، أم ليس عليه ذلك؟ قال: لا أعلم أنّ عليه ذلك إلا أن يثبت عليه الحكم بذلك بوجهٍ من الوجوه.
قلت له: وإن غاب (خ: وقع) الإزار، هل له أن يجدده على ما وجده أم لا؟ قال: معي أنّه إذا أدركه كذلك ولا يعلم أنّ الهالك أحدثه؛ فيعجبني أن يكون له ذلك، وإذا علم أنّ الهالك أحدثه ولم يعلم أنّه بحقٍّ؛ لم يكن له ذلك عندي؛ لأنّ فعل الهالك غير فعله، وله أن يؤزره فيما دخل في هوائه (خ: ممّا) رث(3) وتآكل(4)، ولا يزيد فوق ذلك إلى الطريق.
قلت له: فإن أدركه كذلك، ولم يعلم أنّ الهالك أحدثه، إذا وقع الجدار، هل له أن يجعل أساس الجدار إلى منتهى الإزار ويبني عليه، أم ليس له أن يبني /268/ عليه إلا في موضع الجدار وما دخل في هواء الجدار، ويدع الإزار بحاله؟
(1) الأزر: القوة. ويقال: شدّ أزره: قواه. المعجم الوسيط: باب (الهمزة).
(2) سَجَّ الحائِطَ يَسُجُّه سَجًّا: مَسَحه بالطِّين الرِّقيق. وقيل: طَيَّنَه. لسان العرب: مادة (سجج).
(3) ق: رب.
(4) في النسختين: يأكل.