قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 50

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٧٥

قيل له: فتكون الأرض التي قائمٌ عليها الجدار بينهما والجدار الذي حلف عليه في الحكم، أم تبطل حجّة الأخير عنه؟ قال: هكذا عندي. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: جدارٌ بين بيتين لرجلين ليس لأحدهما عليه جذوعٌ /267/ ولا جرد(1)، ولكلّ واحدٍ غرفةٌ في بيته وأحدهما مشرفٌ على الآخر، وأراد المشرف عليه أن يستر فوق الجدار عن الضرر الذي لحقه من ضرر الشرف عليه؛ فقال الشيخ صالح بن وضاح: له أن يبني على الجدار المذكور بقدر قامةٍ وبسطةٍ ولو كره شريكه. وقول: ليس له ذلك إلا بإذن شريكه.

(1) ق: الأجرذ.

٢٠٬٤٢٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.