الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٧٨الباب الثامن عشر في الحضار
ومن كتاب بيان الشرع: ومن جوابٍ إلى هاشم بن الجهم: وعن أرضٍ بين قومٍ، أراد أحدهم أن يحضر وكره الآخر، [وإن](1) كانت الأرض مشاعةً كان عليهم أن يحضروا جميعًا، وإن كان كلّ واحدٍ يعرف [قطعته فله فيلحضر](2) من أراد أن يحضر على أرضه ولا يجبر الآخر، وأمّا الشوافة، فإن كانت أرض من كره ناحية من الأرض؛ فليس عليه جبر، وإن كانت وسط الأرض؛ فعليه من الشوافة بقدر أرضه؛ لأنّه لا يمكن للشائف تركها، فعليه بحصّته.
مسألة: أحسب عن القاضي أبي عليّ ?: وما تقول في الحضار بالخوص، يثبت اليد مثل الجدار أم لا؟ قال: وجدت في الآثار أنّه لا يثبت اليد ولا يزيل الموات عن حكمها، ومختلفٌ في الجدار في الموات.
مسألة: سألت عن الحضار، هل تراه حدًّا إذا كان لرجلٍ حضارٌ، وطلب رجل المقايسة بين النخلتين على أرضه، وصاحب الحضار قد استحوذ على /269/ أكثر من النصف؛ فلا نراه حدًّا وبينهم القياس.
مسألة: وسألت عن نخل شارعة إلى أرض تجرز(3)، وقد تعلم زعمت أن ليس للنخلة إلا ثلاثة أذرعٍ في الأرض البراح، فذكرت إن احتجّ صاحب النخلة بحضار