الجزء 50
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٧٩قد سبق له؛ فلا مأكلة من(1) عمارة تكون فليسه بحدّ معي، وللمال ثلاثة أذرعٍ إلا أن يكون جرت له مأكلة.
مسألة: قلت له: والحضار يثبت في الموات؟ قال: الموات هو مواتٌ، لا يزال حكم إلى ملك هو مواتٌ إلا من أحيا منه شيئًا فهو أولى به وورثته، وقالوا: إنّ الإحياء هاهنا هو الماء، فإذا غشي الماء الأرض وعمرها؛ صارت له، ولم يكن لأحدٍ معارضة.
قلت: فالحضار في الأموال يثبت يدًا؟ قال: نعم، إذا كان رجلٌ في يده مالٌ أحضر عليه حضارًا؛ كان حصينًا له على ماله، فأّما من يدير حضارًا على الفيافي والقفار؛ لم يكن له يدٌ إلا في الموضع الذي عمله لا يحال بينه وبينه.
قلت: فيجوز لرجلٍ أن يبني بيتًا من خوصٍ مثل عريشٍ أو حضارٍ أو غيره في أرض رجلٍ من الناس بغير أمره؟ قال: ليس له أن يشغل على الناس أموالهم يتّخذها سكنًا له إلا بأمرهم، أو تعارف يعرف، أو إباحة له دلالة على أخٍ أو صديقٍ. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
(1) ق: عن.