قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٤١٨

ختن صبيا بوجه يسعه في الأصل، ولم يتعدّ فعل مثله، وإنما قطع ما يقطع مثله، ولم يتعدّ القلفة، ومات؛ فليس عليه في ذلك ضمان خطأ، ولا عمد، وإن تعدّى ذلك خطأ؛ كان ضامنا لذلك على وجه الخطإ، وإن كان عمدا؛ كان على وجه سبيل العمد، (تركت البقية(1)، فمن أراد تمامها يطالعها من هناك).

(1) في النسختين: بقية.

٢٠٬٩٤٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.