قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٤٣٦

ولم يكن صحّ لهم فيها سبب(1) … فزرعه للقوم فيها قد وجب

ولا له فيها عناء وعرق … قد جاء فيه الحكم من كلّ الفرق

وهكذا يروى عن المختار … محمّد صلّى عليه الباري

لأنّه مخالف لمن زرع … بسبب شيخ العلوم قد شرع

من اكترى أرضا لها ليزرعا … فغاب عنها بعدما قد زرعا

وترك الزرع إلى أن ذهبا … فالأجر للأرض عليه وجبا

يجوز للداخل ما للمكتري … لمنزل بإذنه إذ يكتري

ولا ينام فوق ظهر المنزل … من اكترى بغير شرط فقل

ولا له يؤتد في الجدار … وتدا وفي ذلك لا تماري

وهكذا التحميم في التنور … ليس له أن يستضيء بنور

وبعضهم قال له ما كانا … لربّه بغير ضرّ بانا

قلت له في رجل قد زرعا … ساقية جائزة مبتدعا

لمن يكون حكم ذاك الزرع … قال لمن يملكها بالشرع

وقال لي فيمن له زراعه … بين زروع الناس والجماعه

أنّ عليه أن يشوف الطيرا … كمثل ما يلزم فيه الغيرا 244 س

قال به موسى فتى علي … أكرم به من ثقة ولي

وقائل لرجل افعل كذا … ممّا يجوز فعله أعطيك ذا

(1) ث: بسبب.

٢٠٬٩٥٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.