الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ٤٣٧فثابت إن فعل المذكورا … وباطل إن فعل المحجورا
هذا ومن ينقذ للغريق … من والج الماء أو الحريق
أو يحيي الصاد بماء بارد … بكثرة الأجر وثمن زائد
ليس له ما زاد من أثمان … الماء والأجرة في الإمكان
وقيل فيمن ماله قد ذهبا … في البحر إذ مركبهم قد عطبا
فقال من أخرج شيئا فهو له … فغاص إنسان له وحصله
فإنّه يعطى عناء المثل … منه كذا في قول أهل العدل
هذا وإن قال بجزء منه … فثابت ليس يزول عنه
من اكترى إلى العراق فسدا … ما قيل فيه بالتمام أبدا
لأنّ ذاك الأمر فيه يتّسع … فافهم وما قال الفقيه فاتّبع
وهكذا إلى خراسان أو … الشام وعن غيّك يا ذا فارعو
قول الأجير إنّه قد حجّا … يقبل لو وارثه قد ضجّا
وهكذا في مثل شحب فلج … يقبل ما في ديننا من حرج
وهذا بأنّه قد صاما … يقبل لو وارثه أقاما
لكن لا يقبل في الأعمال … الحاضرات جاء في المقال
حتّى يصحّ أنّ ذاك يوقف … عليه والمعمول فيه يعرف
وقيل قطع أجرة الأجير … الخارج بالحجّ بلا نكير /245 م/
مختلف فيها وليس اجتمعا … أجازها قوم وبعض منعا
كل ما يفضل من نفقة … الأجير للوارث قاله الثقة