قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٤٣٧

فثابت إن فعل المذكورا … وباطل إن فعل المحجورا

هذا ومن ينقذ للغريق … من والج الماء أو الحريق

أو يحيي الصاد بماء بارد … بكثرة الأجر وثمن زائد

ليس له ما زاد من أثمان … الماء والأجرة في الإمكان

وقيل فيمن ماله قد ذهبا … في البحر إذ مركبهم قد عطبا

فقال من أخرج شيئا فهو له … فغاص إنسان له وحصله

فإنّه يعطى عناء المثل … منه كذا في قول أهل العدل

هذا وإن قال بجزء منه … فثابت ليس يزول عنه

من اكترى إلى العراق فسدا … ما قيل فيه بالتمام أبدا

لأنّ ذاك الأمر فيه يتّسع … فافهم وما قال الفقيه فاتّبع

وهكذا إلى خراسان أو … الشام وعن غيّك يا ذا فارعو

قول الأجير إنّه قد حجّا … يقبل لو وارثه قد ضجّا

وهكذا في مثل شحب فلج … يقبل ما في ديننا من حرج

وهذا بأنّه قد صاما … يقبل لو وارثه أقاما

لكن لا يقبل في الأعمال … الحاضرات جاء في المقال

حتّى يصحّ أنّ ذاك يوقف … عليه والمعمول فيه يعرف

وقيل قطع أجرة الأجير … الخارج بالحجّ بلا نكير /245 م/

مختلف فيها وليس اجتمعا … أجازها قوم وبعض منعا

كل ما يفضل من نفقة … الأجير للوارث قاله الثقة

٢٠٬٩٥٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.