الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ٤٣٩لأنّه ممّن عليه يحفظ … بعينه لا باليدين يقبض
إلاّ إذا كان عليه أجّرا … لغيره والحفظ فيه قصرا
فإنّه يضمن إن لم يكن … من الثقات قال كلّ فطن
أعني الذي أزالها إليه … وإن يكن بالعكس لا عليه
ضمان ما يتلف لا محالة … هذا الذي قد صحّ في المقالة
وإن رعى بأجرة معلومة … بمدّة معروفة مفهومة
ثمّ أراد ربّها أن يحبسا … لها أو البيع لها إذ فلسا
قبل تمام الوقت والأيّام … فأجرة الرّاعي على التمام
هذا وإن كان لها قد تركا … قبل التمام أجرة قد هلكا
وإن أتى العذر من الجميع … له العنا عن شيخنا الربيع
وأجرة الرّاعي لما قد ذهبا … لازمة عناؤه قد وجبا
ودافع ثوبا إلى قصّار … يقصره فضاع بالمقصار
إنّ الخطأ يضمن في الأموال … والنفس قد قيل بكلّ حال
ما أحدث العامل والأجير … ضمانه عليهما يصير
إن ضيّع العامل ممّا عملا … شيئا على العمد الضمان حصلا
وألزموا أشياخنا الضمانا … أهل الصناعات متى ما كانا
منهم ضياع قد أتى بالكسر … هذا إذا ما عملوا بالأجر
والماء إن كان له قد سدا … البيدار سدا واثقا إذ ردّا
لكنّه من بعد ذاك اندحقا … وغاب منه جملة واندفقا /246 م/