قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٤٣٩

لأنّه ممّن عليه يحفظ … بعينه لا باليدين يقبض

إلاّ إذا كان عليه أجّرا … لغيره والحفظ فيه قصرا

فإنّه يضمن إن لم يكن … من الثقات قال كلّ فطن

أعني الذي أزالها إليه … وإن يكن بالعكس لا عليه

ضمان ما يتلف لا محالة … هذا الذي قد صحّ في المقالة

وإن رعى بأجرة معلومة … بمدّة معروفة مفهومة

ثمّ أراد ربّها أن يحبسا … لها أو البيع لها إذ فلسا

قبل تمام الوقت والأيّام … فأجرة الرّاعي على التمام

هذا وإن كان لها قد تركا … قبل التمام أجرة قد هلكا

وإن أتى العذر من الجميع … له العنا عن شيخنا الربيع

وأجرة الرّاعي لما قد ذهبا … لازمة عناؤه قد وجبا

ودافع ثوبا إلى قصّار … يقصره فضاع بالمقصار

إنّ الخطأ يضمن في الأموال … والنفس قد قيل بكلّ حال

ما أحدث العامل والأجير … ضمانه عليهما يصير

إن ضيّع العامل ممّا عملا … شيئا على العمد الضمان حصلا

وألزموا أشياخنا الضمانا … أهل الصناعات متى ما كانا

منهم ضياع قد أتى بالكسر … هذا إذا ما عملوا بالأجر

والماء إن كان له قد سدا … البيدار سدا واثقا إذ ردّا

لكنّه من بعد ذاك اندحقا … وغاب منه جملة واندفقا /246 م/

٢٠٬٩٦١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.