قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٤٤٠

فلا على البيدار من ضمان … فيما عرفنا عن أولي البيان

وقال لي إن ادّعى الدلال … إن ذهبت سلعته يقال

بأنّه في الحكم فيها مدّعي … بيّنة تلزمه إذ يدّعي

هذا وإن كان ادّعى ذهابا … ثمنها من يده قد غابا

فالقول فيه قوله نقول … مع اليمين هكذا منقول

وقال بعض إنّه لمدّعي … في كلّ ذا لا تعطه ما يدّعي

وحامل لرجل متاعا … بالكيل جريا كاله أو صاعا(1)

ثمّ رأى صاحبه النقصانا … تلزمه ألية ما خانا

حتّى يصحّ عند أهل الحكم … تضييعه فيحكموا بالغرم

وإن أبى الدلال أن يأخذ ما … تعامل الناس عليه حكما

عليه بالأخذ ولو بالحبس … فافهم فما في قولنا من لبس

وكلّ ما تعامل الناس به … فجائز قد جاء في جوابه

وأجرة المرء يبلُّ(2) الطينا … مجهولة المقدار قد روينا

لكن عنااء المثل على من أجّرا … إن كان في ذلكم تشاجرا

وقيل من أجّر أن يصطادا … في البرّ والبحر على ما اعتادا

فإنّه في حكمنا مجهول … له عناء مثله نقول

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ضاعا.

(2) ث: يبل.

٢٠٬٩٦٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.