الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ٤٤٣كذاك حكم الحلّ والإتمام … أبطله القدوة من أعلام
قلت له فهل تردّ الزانية … ما أخذت من الكرا علانية
فقال إن كان بشرط أخذها … كان عليها ردّه يا ذا النهى
والحلّ يجزي(1) فيه إن أبراها … من أخذت من ماله كراها
لا يؤخذ الأجر على الرقاء … وفيه ترخيص على العناء
وقولهم في أجرة المعلّم … فيها اختلاف يا أخا التعلّم
أجازها بعض وبعض قالا … يحجرها بات به وقالا
لكن له إن علم الآدابا … أخذ الأجور فافهم الجوابا/247/
وقال بعض العلماء توجد … رواية منها الضلال يفقد
أحقّ ما قد تؤخذ الأجور … عليه قرآن لنا ونور
وإنّ هذا القول يا مؤيّد … قول الذي يجيزها يؤيّد
إن شئته طالعه في كتاب … الضيا تجده يا أخا الصواب
والأجر للأجر على الطاعات … مع المعاصي يا أخا الهبات
حجرا رآه لا يجوز أبدا … وجدت في آثارهم مقيّدا
وبعضهم قال لما لم يلزم … أخذ الأجور جائز تعلّم
وإنّه ممّا مضى لا عدل … وأوّل القولين قول مجمل
جاء اختلاف العلما الأعلام … وجدته في أجرة الحجّام
(1) ث: يجري.