قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٤٤٣

كذاك حكم الحلّ والإتمام … أبطله القدوة من أعلام

قلت له فهل تردّ الزانية … ما أخذت من الكرا علانية

فقال إن كان بشرط أخذها … كان عليها ردّه يا ذا النهى

والحلّ يجزي(1) فيه إن أبراها … من أخذت من ماله كراها

لا يؤخذ الأجر على الرقاء … وفيه ترخيص على العناء

وقولهم في أجرة المعلّم … فيها اختلاف يا أخا التعلّم

أجازها بعض وبعض قالا … يحجرها بات به وقالا

لكن له إن علم الآدابا … أخذ الأجور فافهم الجوابا/247/

وقال بعض العلماء توجد … رواية منها الضلال يفقد

أحقّ ما قد تؤخذ الأجور … عليه قرآن لنا ونور

وإنّ هذا القول يا مؤيّد … قول الذي يجيزها يؤيّد

إن شئته طالعه في كتاب … الضيا تجده يا أخا الصواب

والأجر للأجر على الطاعات … مع المعاصي يا أخا الهبات

حجرا رآه لا يجوز أبدا … وجدت في آثارهم مقيّدا

وبعضهم قال لما لم يلزم … أخذ الأجور جائز تعلّم

وإنّه ممّا مضى لا عدل … وأوّل القولين قول مجمل

جاء اختلاف العلما الأعلام … وجدته في أجرة الحجّام

(1) ث: يجري.

٢٠٬٩٦٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.