الجزء 51
الجزء ٥١ · صفحة ٤٤٤لكنّها في أكثر الأقوال … مباحة وهي من الحلال
وأجرة الطنجير والقدور … جائزة قد قيل والمنجور
واختلفوا في أجرة الحلي … فافهم لما قد قلت يا ولي
وكلّما يسقط من عمال(1) … يلزمهم في ساعة الأعمال
ضمانه وساقط إن كانوا … قد فرغوا فافهم لما أبانوا
قلت له في رجل قد أجّرا … بالحبّ والتمر رجالا أجرا
يجوز أن يقضيهم دراهما … فقال لا فكن لقولي فاهما
وإن يكن بالضدّ فالقضاء … جوازه جاء به القضاء
وقال لي قصية النسّاج … فسادها يوجد في المنهاج
لو قال إنّ ربّه أبرأه … منها فما تحليلها تراه /248 م/
لكن إذا ما وقع التعارف … أجازها حبر ففيه عارف
وقال لي في رجل قد أعطى … بهيمة يعلفها للمعطى
بجزء منها فقال تلفت … فلا ضمان العلماء ائتلفت
لأنّهم قد أسقطوا الضمانا … عن الرعاة عدله قد بانا
وعندنا القنية بالنتاج … باطلة وليس باحتجاج
لأنّ ذاك وقته(2) مجهول … له عناؤه إن عنى نقول
٢٠٬٩٦٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.