قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 51

الجزء ٥١ · صفحة ٤٤٤

لكنّها في أكثر الأقوال … مباحة وهي من الحلال

وأجرة الطنجير والقدور … جائزة قد قيل والمنجور

واختلفوا في أجرة الحلي … فافهم لما قد قلت يا ولي

وكلّما يسقط من عمال(1) … يلزمهم في ساعة الأعمال

ضمانه وساقط إن كانوا … قد فرغوا فافهم لما أبانوا

قلت له في رجل قد أجّرا … بالحبّ والتمر رجالا أجرا

يجوز أن يقضيهم دراهما … فقال لا فكن لقولي فاهما

وإن يكن بالضدّ فالقضاء … جوازه جاء به القضاء

وقال لي قصية النسّاج … فسادها يوجد في المنهاج

لو قال إنّ ربّه أبرأه … منها فما تحليلها تراه /248 م/

لكن إذا ما وقع التعارف … أجازها حبر ففيه عارف

وقال لي في رجل قد أعطى … بهيمة يعلفها للمعطى

بجزء منها فقال تلفت … فلا ضمان العلماء ائتلفت

لأنّهم قد أسقطوا الضمانا … عن الرعاة عدله قد بانا

وعندنا القنية بالنتاج … باطلة وليس باحتجاج

لأنّ ذاك وقته(2) مجهول … له عناؤه إن عنى نقول

(1) ث: أعمال.

(2) ث: وقيه.

٢٠٬٩٦٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.