الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٢٨٨قسم المريض ماله للورثة … ليس يجوز لو رضي من ورثه
فالنقض فيه جائز جميل … لأن ذا القسم له عليل
والقسم بيع قال بعض العلما … وذاك إجماع به تكلما
قلت له يقسم مال الغائب … فيما ترى من المقال الصائب
على سبيل الحكم بالخيار … من حاكم أو قادة أخيار
فقال لا قد جاء في الجواب … وأنه عندي من الصواب
قبل الدراك القسم للثمار … ليس يجوز عنه لا تمار
لأنه ضرب من البيوع … فافهم مقال العالم المرفوع
سألتني عن قسمة الزراعة … من قبل أن تنضج(1) يا خزاعة
في الحكم عندي لا يصح قسمها … وهكذا في الشرع عنهم رسمها
وقد أجاز(2) المسلمون القرعة … أصل الصواب خذ به وفرعه(3)
وأصلها قيل من الكتاب … وسنة المختار والأواب
ووضعها قيل بلا اندفاع … أن تكتب الأسماء في رقاع
وكل ذي سهم يكون اسمه … في رقعة يعرف فيها حكمه
تجعل في بنادق من طين … يرمى على الإسم باليقين /274/
يطرحها قد قيل من لم يحضر … رقاعهم وما بها لم ينظر