قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ٢٨٨

قسم المريض ماله للورثة … ليس يجوز لو رضي من ورثه

فالنقض فيه جائز جميل … لأن ذا القسم له عليل

والقسم بيع قال بعض العلما … وذاك إجماع به تكلما

قلت له يقسم مال الغائب … فيما ترى من المقال الصائب

على سبيل الحكم بالخيار … من حاكم أو قادة أخيار

فقال لا قد جاء في الجواب … وأنه عندي من الصواب

قبل الدراك القسم للثمار … ليس يجوز عنه لا تمار

لأنه ضرب من البيوع … فافهم مقال العالم المرفوع

سألتني عن قسمة الزراعة … من قبل أن تنضج(1) يا خزاعة

في الحكم عندي لا يصح قسمها … وهكذا في الشرع عنهم رسمها

وقد أجاز(2) المسلمون القرعة … أصل الصواب خذ به وفرعه(3)

وأصلها قيل من الكتاب … وسنة المختار والأواب

ووضعها قيل بلا اندفاع … أن تكتب الأسماء في رقاع

وكل ذي سهم يكون اسمه … في رقعة يعرف فيها حكمه

تجعل في بنادق من طين … يرمى على الإسم باليقين /274/

يطرحها قد قيل من لم يحضر … رقاعهم وما بها لم ينظر

(1) ق: تنصح.

(2) هذا في ق. وفي الأصل:: أجازوا.

(3) ق: وقرعه.

٢١٬٢٥٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.