الجزء 52
الجزء ٥٢ · صفحة ٢٨٧وشرط رفع الفسل عند القسم … يثبت قد قيل بكل سهم(1)
ومن أراد الفسل منهم فسحا … عن جاره فيما يقول الفصحا
عشرة وستة من أذرع … أو سبعة ما قلته فاتبع
لو كان ما يفسل خلف لينة … في ماله من قبل مستبينة
وبالسهام القسم عندي أفضل … في الأصل للأيتام خير يفعل
لأنه في حكمنا الخيار … يكون فيه لهم الخيار
وإنه لأكثر الأقوال … إن شئت أن تنج من الضلال
وقيل لي إن أخذ القسام … أجرا متى ما صحت السهام
فجائز وهو على الكبير … ممن له القسمة والصغير
وهو سواء من له القليل … من وارثيه قيل والجليل
وقيل إن جرة القسام … على الرؤوس لا على السهام
وأجرة الشحب(2) كذاك فيها … قد قيل فافهمه وكن نبيها
كذلك الأحكام في الضمان … من السواق(3) شيخنا أفتاني
إن كان في قسم المشاع ضرر … فتركه أولى أتانا الأثر /273/
كذاك إن كان على ذي العلة … ضر فلا يقسم فيه علة
لكنهم يشترطوا في الغرم … على العمار قال أهل الفهم