قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 52

الجزء ٥٢ · صفحة ٢٨٧

وشرط رفع الفسل عند القسم … يثبت قد قيل بكل سهم(1)

ومن أراد الفسل منهم فسحا … عن جاره فيما يقول الفصحا

عشرة وستة من أذرع … أو سبعة ما قلته فاتبع

لو كان ما يفسل خلف لينة … في ماله من قبل مستبينة

وبالسهام القسم عندي أفضل … في الأصل للأيتام خير يفعل

لأنه في حكمنا الخيار … يكون فيه لهم الخيار

وإنه لأكثر الأقوال … إن شئت أن تنج من الضلال

وقيل لي إن أخذ القسام … أجرا متى ما صحت السهام

فجائز وهو على الكبير … ممن له القسمة والصغير

وهو سواء من له القليل … من وارثيه قيل والجليل

وقيل إن جرة القسام … على الرؤوس لا على السهام

وأجرة الشحب(2) كذاك فيها … قد قيل فافهمه وكن نبيها

كذلك الأحكام في الضمان … من السواق(3) شيخنا أفتاني

إن كان في قسم المشاع ضرر … فتركه أولى أتانا الأثر /273/

كذاك إن كان على ذي العلة … ضر فلا يقسم فيه علة

لكنهم يشترطوا في الغرم … على العمار قال أهل الفهم

(1) ق: سم.

(2) ق: السحت.

(3) ق: السوق.

٢١٬٢٥٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.