قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ١٠٥

الباب الثاني في بيع الخضرة والعناء

من كتاب بيان الشرع: وعن شريكين في زرع، باع أحدهما نصيبه من صاحبه لما اختلفا برا أو ذرة؟ قال: ما نراه إلا فاسدا، وذكرت أنه قال: إنما بعتك عنائي(1) ودلوي وحبالي بعشرة أجرية بر، وهو لا يسوى خمسة دراهم. قال: ما 51 س بنصر عدل ذلك، والله أعلم، ورأيته كأنه يراه منتقضا.

مسألة: ذكر أبو صالح زياد بن مثوبة عن أبي عثمان أنه كان يجيز بيع عذق الموز بجذعها.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وعن رجل حرث حرثا، فقال له رجل قبل أن يدرك: "أعطينه وأعطيك النفقة"؟ فذلك مكروه إلا أن يبيعه إياه بعد أن يطعم أو يشتريه بقلا للعلف، وإن بقيت منه طائفة فلا بأس.

ومن غيره: وقال من قال: إن رد عليه نفقته التي أنفق ويرى إليه(2) من العمل برد النفقة لا على وجه البيع، وإنما هو يرد عليه ما رزئ من (خ: في) ذلك الحرث فذلك جائز، وإن كان إنما يرد عليه حبا مسمى على وجه البيع أو نفقته تلك على وجه البيع فذلك لا يجوز، والله أعلم بالصواب.

مسألة: وسألته عن رجل باع على رجل ضاحية من قت قد بلغ، واتزن البائع الثمن من المشتري، ثم أتت على القت آفة فذهبت بها من سلطان أو غيره، هل

(1) ث: عناك.

(2) د: برئ إليه.

٢١٬٣٦٠ / ٣٦٬٧٥٥