الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ١٠٦يلزم البائع أن يرد الدراهم إلى المشتري؟ قال: فإذا اشتراها من بعد إدراكها على أن يجزها فتركها حتى تلفت فهي من مال المشتري عندي.
قلت له: فإن كانت مدركة (ع: غير مدركة)، ووقعت صفقة البيع ولم يكن الشرط أن يجزها، ولم يذكروا ذلك عند البيع، ثم أتت عليها آفة، هل يكون من مال البائع؟ قال: فهو عندي من مال البائع إذا كانت مدركة(1) (ع: غير مدركة). /52 م/
قلت له: فإن لم تكن مدركة، ووقع البيع عليها بلا شرط على أن يجزها من حينه فلم يجزها حتى تلفت، هل ينتقض البيع؟ قال: فمعي أنه ينتقض البيع.
قلت له: فإن تلفت كانت من مال البائع؟ قال: نعم، هكذا عندي.
قلت له: وكذلك العظلم وأمثاله مما هو مثله، أهو مثل القت في هذا؟ قال: نعم، هكذا عندي.
مسألة: وسألته عن بيع الثمار قبل دراكها؟ قال: حرام من الربا؛ لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - «عن بيع الثمار قبل دراكها»(2). قلت: أرأيت إن شرطوا قطعها، هل يجوز ذلك؟ قال: قد قيل: إنه جائز.
قلت له: أرأيت إن لم يشرطوا قطعها عند البيع، ووقع البيع على غير شرط، وقطعها المشتري في ذلك الوقت، أتراه بيعا جائزا؟ قال: نعم، قد قيل ذلك.
(1) زيادة من ث.
(2) أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، رقم: 3382؛ وأحمد، رقم: 937؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، رقم: 11077.