قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ١٤٩

(رجع) و «نهى النبي - عليه السلام - عن بيع السنين»(1).

قال الشيخ ناصر بن أبي /73 م/ نبهان: يعني الثمرة سنين، فهو نهي تحريم، ولا يثبت.

(رجع) و «نهى النبي - عليه السلام - عن بيع الثمر حتى تطيب»(2).

قال الشيخ ناصر بن جاعد: يعني ثمرة النخل حتى يبدو صلاحها.

(رجع) و «نهى - عليه السلام - عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة»(3).

قال الشيخ ناصر: هو نهي تحريم؛ لأنه يريد صلاحه.

(رجع) و «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة»(4).

قال الشيخ ناصر: المعنى يبدو نضجها ولا يزيد.

(رجع) و «نهى - عليه السلام - عن بيع الشاة باللحم»(5).

(1) أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، رقم: 3374؛ والنسائي، كتاب البيوع، رقم: 4627؛ وابن ماجة، كتاب التجارات، رقم: 2218.

(2) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، رقم: 2189؛ ومسلم، كتاب البيوع، رقم: 1536؛ وأحمد، رقم: 15255.

(3) أخرجه مسلم، كتاب البيوع، رقم: 1535؛ وأبو داود، كتاب البيوع، رقم: 3368؛ والنسائي، كتاب البيوع، رقم: 4551.

(4) أخرجه مالك، كتاب البيوع، رقم: 12؛ والشافعي في مسنده، ص 143؛ والطبراني في الكبير، رقم: 4810، 5/ 122.

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، رقم:2251؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، رقم: 10569.

٢١٬٤٠٣ / ٣٦٬٧٥٥