الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ١٤٩(رجع) و «نهى النبي - عليه السلام - عن بيع السنين»(1).
قال الشيخ ناصر بن أبي /73 م/ نبهان: يعني الثمرة سنين، فهو نهي تحريم، ولا يثبت.
(رجع) و «نهى النبي - عليه السلام - عن بيع الثمر حتى تطيب»(2).
قال الشيخ ناصر بن جاعد: يعني ثمرة النخل حتى يبدو صلاحها.
(رجع) و «نهى - عليه السلام - عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة»(3).
قال الشيخ ناصر: هو نهي تحريم؛ لأنه يريد صلاحه.
(رجع) و «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة»(4).
قال الشيخ ناصر: المعنى يبدو نضجها ولا يزيد.
(رجع) و «نهى - عليه السلام - عن بيع الشاة باللحم»(5).
(1) أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، رقم: 3374؛ والنسائي، كتاب البيوع، رقم: 4627؛ وابن ماجة، كتاب التجارات، رقم: 2218.
(2) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، رقم: 2189؛ ومسلم، كتاب البيوع، رقم: 1536؛ وأحمد، رقم: 15255.
(3) أخرجه مسلم، كتاب البيوع، رقم: 1535؛ وأبو داود، كتاب البيوع، رقم: 3368؛ والنسائي، كتاب البيوع، رقم: 4551.
(4) أخرجه مالك، كتاب البيوع، رقم: 12؛ والشافعي في مسنده، ص 143؛ والطبراني في الكبير، رقم: 4810، 5/ 122.
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب البيوع، رقم:2251؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، رقم: 10569.