قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ١٤٨

الأجرة إن كانت الأجرة حبا، وإن كانت دراهم فالأصح أنّ عليه إخراجها من الكل؛ لأن الكل له، ولا يشتري من جواز الرأي فيه أنه يرفع عنه بمقدار ما عليه، ولكنه ضعيف.

(رجع) و «نهى - عليه السلام - عن بيع فضل الماء»(1).

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: المعنى للشراب(2) الذي لم يتخذ للبيع كما يتخذه الناس في السوق وغيره، فهو جائز.

(رجع) و «نهى النبي - عليه السلام - عن بيع الذهب بالورق دينا»(3).

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: هذا نهي تحريم إجماعا.

(رجع) و «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة»(4).

قال الشيخ ناصر: هو نهي تحريم.

(رجع) و «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع السلاح في الفتنة»(5).

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: هو نهي تحريم للباغي منهما دون المحق في حين الحرب، لا قبله ولا بعده، وما داموا ممتنعين في بغيهم لم يصالحوا.

(1) أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، رقم: 1565؛ وأبو داود، كتاب البيوع، رقم: 3478؛ والنسائي، كتاب البيوع، رقم: 4662.

(2) ث: الشرب.

(3) أخرجه البخاري، كتاب البيوع، رقم: 2180؛ وأحمد، رقم: 18541؛ والروياني في مسنده، رقم: 409.

(4) تقدم عزوه بلفظ: «نهى عن بيع الحيوان … ».

(5) أخرجه البزار في مسنده، رقم: 3589؛ والطبراني في الكبير، رقم: 286، 18/ 136؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، رقم: 10780.

٢١٬٤٠٢ / ٣٦٬٧٥٥