الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ١٧١الباب الخامس في بيع ما لم يقبض وما لم يملك
من كتاب بيان الشرع: وفيما يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق حكيم بن حزام: «أنه نهى عن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وبيع ما ليس عندك، وربح ما لم تضمن»(1).
قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: قوله: "عن سلف" بغير آلة التصريف فهو يخص سلف ما لم يصح فيه وزن ولا تعيين ولا كيل، و"بيع فيه شرطين" مثاله: "إني أبيعك بهذا(2) بكذا على أن توفيني كذا بكذا" فهذا حرام، وأما "أبيعك هذا بكذا إلى كذا وبكذا إلى كذا" فليس 84 س بحرام. وإن قال: "أبيعك هذا إن شئته نقدا بكذا، وإن شئته نسيئة بكذا"، فلم يقطع المشتري وأخذه ثبت عليه أكثر الثمن ولا أجل له؛ لأنه رضي أن يأخذه وقد ثمّنه بالأكثر من غير أن يقطع ثمنه بمدة مؤخرة، ولا يتعرى من وجود الرأي عليه، وإن لم يوفي.
مسألة: ومن جامع أبي صفرة: عن داود بن أبي هند عن عمرو بن سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن بيع [و] سلف، وبيع ما ليس معك (خ: عندك) نسيئة»(3). وقال جابر بن زيد: لا تبع ما ليس معك نسيئة. قال أبو سعيد
(1) أخرجه الطبراني في الكبير، رقم: 3146، 3/ 207؛ وابن أبي خيثمة في التاريخ الكبير، رقم: 513؛ والعقيلي في الضعفاء الكبير، رقم: 1374.
(2) ث: هذا.
(3) أخرجه بلفظ قريب من طريق آخر كل من: النسائي، كتاب البيوع، رقم: 4631؛ وأحمد، رقم: 6918؛ وأبي داود الطيالسي في مسنده، رقم: 2371.