الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ١٧٢محمد بن سعيد: إنه نهى عن سلف وبيع لصفقة واحدة في شيء واحد، وعن بيع ما ليس عندك، نسيئة كان أو نقدا.
ومن الكتاب: قلت: أرأيت الرجل يشتري من الرجل الطعام بالدراهم أو بالدنانير أو بالفلوس فيجعل له (وفي خ: فيجعل له الثمن) وليس له عند البائع طعام؟ قال: هذا فاسد وهذا بيع ما ليس عنده.
ومن غيره: قال أبو سعيد: إذا باع له وقطع البيع على شيء ليس عنده وليس بحاضر في ملكه؟ فهذا عندي بيع ما ليس عنده، وإذا باعه(1) ما هو عنده، إلا أنهما لم يتفقا عليه ولم يعرفاه أو لم يعرفه، فهذا مجهول منتقض إن تتامما عليه بعد الوقوف عليه تم، وإن قدمه دراهم لطعام على سبيل التقدمة للدراهم حتى يحضر الطعام، فإن سميا ذلك سلفا إلى أجل معلوم ثبت، وإن كان إنما هو على سبيل التقدمة لا على سبيل البيع فمعي أنّ في بعض قول /85 م/ أصحابنا أنه من المجهولات، وإن تتامما على ذلك تم.
ومن الكتاب: قلت: فالعروض كلها إذا اشتراها منه بدراهم أو دنانير أو فلوس وليست عنده، فالبيع فاسد لا يجوز؟ قال: نعم.
قلت: فإن كانت العروض عنده فأعطاها كلها (وفي خ: فأعطاه) والثمن وذلك هو البيع.
ومن غيره: قال أبو سعيد: إذا حضر البيع من العروض ووقع عليه البيع بالدنانير والدراهم العروض التي يجوز بها البيع مما يجوز بمثله بيع مثله إلى أجل أو لم يسميا أجلا، فهو عندي ثابت فيما عندي. وإذا غابت المبيوعات من ملك
(1) ث: أباعه.