قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ١٩٨

الباب الثامن في بيع الجزاف والجملة وما يثبت من ذلك وما لا يثبت

من كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: عن الذي نظر إلى الطعام لا يعرف جملته، فاشترى منه كل جري بكذا وكذا، أو كل كر بكذا وكذا، ثم بدا له ألا يبيع وللمشتري ألا يأخذ؛ فقيل: إذا رجع أحدهما ثبت من ذلك جري واحد وكر واحد على ما كان بينهما.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إنه لا يثبت من ذلك شيء؛ /98 م/ لأنه لا يعرف كم من كر، ولا كم من جري. وإن قال: قد اشتريت منه جريا من هذا الحب فذلك ثابت وله جري. وقد قيل: إنه لا يثبت؛ لأنه لا يعرف ذلك الجري من هذا الحب، وتدخل فيه الجهالة.

مسألة: وسألته عن رجل باع لرجل مكوك حب على حساب الجري بعشرة دراهم إلى أجل، هل يثبت بيع هذا المكوك على حساب الجري بعشرة دراهم إلى أجل بلا أن يسمي للمكوك درهما ولا شيئا معروفا؟ قال: نعم، هذا ثابت.

قلت: وكذلك إن سلفه دراهم على حساب الجري بخمسة دراهم إلى أجل معروف من حب معروف، ثبت ذلك؟ قال: نعم، وقد كنت حفظت عنه قبل ذلك أن ذلك لا يثبت حتى يسمي الدارهم شيئا معروفا من الحب.

مسألة: ومن غير الجامع: وعن أبي الحسن: وذكرت في رجل أراد أن يبيع لرجل حبا ثمانية مكاكيك على حساب الجري بخمسة عشر درهما، فلم يعرف كم يكون لثمانية مكاكيك من درهم، فقال له: "أبايعك هذه الثمانية مكاكيك (ع: كيك) على حساب الجري بخمسة عشر درهما"، هل يكون هذا بيعا جائزا؟ فنقول: إن تتامما تم، وإن تناقضا انتقض.

٢١٬٤٥٢ / ٣٦٬٧٥٥