الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ١٩٩ومن غيره: وفي المنهج: فقول: إن هذا بيع ثابت. وقول: لا يثبت حتى يتما.
(رجع) مسألة: ومما يوجد عن أبي علي ?: وعن رجل اشترى شيئا مما يكال أو يوزن بكيل مسمى، وقد 98 س رأوه جميعا، ثم بدا للمشتري أو للبائع بعد ما كان منه شيئا، هل يكون لهما ذلك؟ فإن كان المشتري والبائع حدا ما تبايعا عليه كم منّ أو كم جري فهو جائز، وإن كانا لم يحدا وإنما تبايعا على شيء مجهول غير أنهما قد عرفا سعره، ثم احتجا بالجهالة من أصله أنهما لا يعرفان قدره، فأحسب أنه ضعيف، والله أعلم.
قال أبو المؤثر: الذي سمعنا أنه إذا اكتال المشتري منه شيئا وقبضه، ثم اختلفا فيما بقي ثبت بيع ما قبض، وبطل بيع ما بقي.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وإن اشترى منه تمرا مصبوبا أو حبا لا يعرف كيله، فاشترى منه كذا وكذا جريا فهو ثابت، وإن اشترى منه على حساب الجري بكذا وكذا ولم يتبايعا على شيء مسمى كذا وكذا جريا، فلهما أن ينقضا مثل هذا.
قال محمد بن مسبح(1): إذا باع رجل لرجل حبا في صبة على مكوكين بدرهم، أو اشترى منه عشرة أجرية من صبة على أن كل جري بخمسة دراهم، ووقفا على الصبة البائع والمشتري، ووزن المشتري الدراهم ولم يزن، إلا أنهما تقاطعا على الثمن؟ فأرى إذا اشترى عشرة أجرية فذلك ثابت إذا رأيا الحب.
(1) ث: المسبح.