الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٣١١الباب التاسع عشر في القياض والبدال
من كتاب بيان الشرع: قلت له: ما تقول في رجل قايض بمال مغصوب، قلت: هل يجوز بشري المال الحلال الذي قايض به المغصوب(1)؟ قال: لا يجوز ذلك، هو لصاحبه؛ لأن هذا ليس يقع به قياض.
قلت: اشتريته من عند المقايض؟ قال: جائز.
قلت: وكذلك إن لزمتني تبعة استحله منها؟ قال: نعم؛ لأن الأصل هو له، وليس هذا قياض ثابت.
قلت: فإن كان قد زال هذا من يده، وانتقل من يد رجل إلى آخر، أيأخذ ماله من حيث أدركه ويرجع الآخرون بعضهم على بعض؟ قال: نعم.
مسألة: وعن من في يده أرض مكروهة أو مغصوبة قايض بها أرضا طيبة؟ فقال: قد(2) عرفت أن حكم البدل حكم المبدل عنه عند من علم ذلك.
مسألة: وسئل عن رجل يقايض رجلا بقطعة من ماله بقطعة الآخر (ع: الأخرى) على أن يقعش عنه فسلا فيها، أو يدفن عنه ساقية، أو أشباه ذلك؟ قال: القياض جائز وليس لأحدهما نقض، والشرط تام بالقعش والدفن للساقية، وإن ادعى أحدهما أنه مثنوية، 158 س وأراد النقض لم يكن له ذلك، وكان الشرط ماض.
(1) زيادة في الأصل: "قال: لا يجوز شري المال الحلال الذي قايض به المغصوب؟ "، لا يستقيم سياق المعنى بوجودها في النص.
(2) زيادة من ث.