قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٣٢٩

الفضة الدرهم ثمانية وأربعين حبة، والمن من حساب الذهب مائة مثقال وسبعون مثقالا وستة مثاقيل ذهب، والمن من الفضة مائتا درهم وسبعون (خ: وستون) درهما، والرزة أربع على وزن الأرز أقل، وقد سموا القيراط حبة.

قال غيره: ذكر لنا عن بعض الثقات عن بعض الفقهاء: إن الدراهم(1) اثنين وسبعين أرزة، والله أعلم. والمثقال الذهب وزنه /167 م/ بالفضة درهم ونصف وحبة وثلثا حبة.

مسائل في عيار الأوزان: مثل أن يعرف من كتاب الفقيه أبي محمد عثمان بن موسى بخطه: ومن أراد الدخول في البيع والشراء فالواجب عليه أن يعرف عيار الأوزان، مثل أن يعرف الدرهم هو ستون عشرا وثمانية وأربعون حبة، ومائة واثنين وتسعين رزة، وأربعة وعشرون قيراطا، واثنا عشر نصف دانق وعشرة أعشار، وتسعة أتساع، وثمانية أثمان، وسبعة أسباع، وستة أسداس، وخمسة أخماس، وأربعة أرباع، وثلاثة أثلاث، ونصفان سواء على أن الدانق أربع قراريط حبتين، والحبة أربع رزات، والعشر ثلاث رزات وخمس رزة.

فصل: والمثقال ستون عشرا، واثنتان وسبعون حبة، ومائتا وثمان رزة، وأربعة وعشرون قيراطا، واثنا عشر نصف دانق، وعشرة أعشار، وتسعة أتساع، وثمانية أثمان، وسبعة أسباع، وستة أسداس، وخمسة أخماس، وأربعة أرباع، وثلاثة أثلاث، ونصفان سواء، وعلى أن الدانق أربع قراريط، وقيراط الذهب ثلاث حبات، والحبة أربع رزات، وعشر الذهب حبة وأربعة أخماس رزة، وهو خمس الحبة.

(1) ث، ج: الدرهم.

٢١٬٥٨٣ / ٣٦٬٧٥٥