قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٣٢٨

درهما، والرطل قياسه على الوقية، والمكيال قياس على الأرطال، فكان من مذهبه أن ذلك كله إنما يخرج على النظر، وقال: يخرج عندي على النظر أن الدرهم يخرج عياره على الوسط من حب الرز، وهو قال: هو مائتا رزة ورزة وثلاثة أخماس رزة.

مسألة: مما وجدته بخط الشيخ أبي محمد عثمان بن أبي عبد الله بن أحمد حفظه الله: وعن الموازين المن كم يكون مقداره 166 س من الوزن؟ قال: عند أكثر الناس أن المن أربعة وعشرون كياسا. وقال: كل وزن [كياس وزن](1) عشرة دراهم وثلثي درهم، فالله أعلم بصحة ذلك؛ لأن الدراهم يختلف أوزانها في الأمصار، والأمنان مثلها.

وعمن يشتري الأوزان أو يأخذها من عند غير ثقة ووزن بها، يجوز له ذلك؟ قال: لا، إلا أن يكون الذي يبيع قد اتفق الناس على صحة أوزانه أنها وافية مستوية، أو يكون ثقة.

قلت له: وكيف يعرف مقدار أوزان الدراهم والذهب؟ قال: يعرف ذلك بالذهب كل وزن سبعة مثاقيل، هي وزن عشرة دراهم وأربعة دوانيق، المثقال عندهم المعروف بالوزن الذهب الاتفاق عليه من الناس في الآفاق(2) ليس فيه اختلاف، والدرهم ستة دوانيق، والدانق أربعة قراريط، والقيراط لعله على حب الذرة، والقيراط الفضة من حساب البر حبتين، والقيراط الذهب ثلاث حبات، يكون دانق الذهب اثنا عشر حبة، ويكون المثقال اثنين وسبعين حبة، وحساب

(1) زيادة من ث، د.

(2) هذا في ث، ج. وفي الأصل: الأوفاق.

٢١٬٥٨٢ / ٣٦٬٧٥٥