الجزء 53
الجزء ٥٣ · صفحة ٣٣١أسباع رزة، وخمسة دانق وحبة ورزتين وخمسي رزة، ولم أذكر السدس والثمن والنصف والثلث والربع؛ إذ لا شبهة في ذلك.
فصل: ووزن عشرة دراهم سبعة مثاقيل، ووزن عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما، وربع درهم، وحبة ورزتين، وستة أسباع رزة، والدرهم نصف الدينار وخمسة، وكذلك دانق فضة من دانق ذهب هو نصفه وخمسة، وكذلك قيراط الفضة من قيراط الذهب كل واحد من فضة هو نصف وزن الذهب وخمسة.
فصل: والأوقية بأوزان الذهب وزن عشرة دراهم، وأربعة دوانيق، وأما على الصحة بأوزان الدرهم وزن عشرة دراهم وأربعة دوانيق وقيراط ورزة وسبع رزة وبأوزان الذهب وزن سبع مثاقيل ونصف.
فصل: والمن بأوزان الدراهم وزن مائتي درهم وسبعة وخمسون درهما وثمن وثلث رزات وثلاثة أسباع رزة وهو سبع الدرهم. انقضى ما وجدته من كتاب عثمان بن موسى بن محمد بن عثمان.
مسألة: قال أبو سعيد في رجل أمر رجلا أن يرفع 168 س ميزانه فرفعه، فطرح الآمر فيه درهما، فقال الآخر: "يزنها": إنه يكون وازنا بغير إذنه.
قلت له: فإن تلفت الدراهم، هل يضمن الوازن؟ قال: معي أنه لا ضمان عليه.
وسئل عن رجل ادعى إلى رجل إجارة ميزان، فأنكره المدعى عليه، وطلب المدعي يمينه، هل عليه يمين؟ قال: معي أنه إذا ادعى عليه دعوى فأقر بما لم يلزمه له بها حكم من ضمان مال أو وجه يثبت فيه حق، فأنكر هذا المدعى عليه، لم يمكن عليه يمين؛ لأنه لو أقر بذلك لم يؤخذ له به، فقد قيل: إنه لا يجوز كراء الميزان والمكيال ولا يثبت الأجر فيه.