قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٤٢٩

قرض الإماء باطل مجتمع … عليه والقول به مستمع

والقرض في البيض أراه حجرا … لأنه مختلف لا يُدرى

كذاك ما كان من الأشجار … مختلفا قد جاء في الآثار

وهكذا قد قيل في قرض السمك … من خالف الحق تردى وهلك

وقيل قرض الماء بالآثار … ليس يجوز جاء في الآثار

وعندنا تدخله الجهالة … لمن أراد النقض لا محالة

وقيل لا بأس بقرض الماء … من البيادير أخا الفتياء

وجائز عليهم يرد … من كان منهم ثقة يعد

مسألة(1): من جواب الإمام أفلح بن الإمام عبد الوهاب المغربي: وعن رجل باع سلعة أو دابة بدينارين نضرة، فاشتراه البائع بدينار قبل حلول الأجل؟ إن ذلك جائز إذا لم يكن بينهما مواطأة، كان شراؤه 219 س كواحد من الناس، والله أعلم.

*****

تم الجزء الثالث والخمسون في الربا، وغير ذلك من البيوع وأحكام المصارفة والقرض من كتاب قاموس الشريعة.

يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع والخمسون من كتاب قاموس الشريعة في بيع الأصول والطنا، وفي بيع العبيد والحيوان من كتاب قاموس الشريعة.

(1) كتب في هامش الأصل: "هذه المسألة ليس هنا موضعها، فكانت بعد تمام تاريخ الكتاب، فاختار لها الناسخ هنا؛ ليعلم الواقف".

٢١٬٦٨٣ / ٣٦٬٧٥٥