قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 53

الجزء ٥٣ · صفحة ٤٢٨

والبيع في حال الحياء المفرط … فيه اختلاف يا أخي لا تشطط

وبعد موت المشتري الرجوع … فيه اختلاف العلما مرفوع

قلت له هل جائز بيع الشعر … منا على ما نصه أهل الأثر

فقال إن بيعه مكروه … لعدم النفع به ذروه

وبيع ما ليس به انتفاع … فباطل قد ورد الإجماع

قرض الدنانير أو الدراهم … بغير وزن يا سليل سالم

ليس يجوز قال فيه الفاضل … لأنها في وزنها تفاضل

ومقرض دراهم إلى أجل … أراد أن يأخذها على عجل

في قول بعض العلماء يجوز … وقيل لا والمتقي يفوز

والشرط للقبض من المكان … المعروف حِجْر يا أخا الإيمان

لكنه يقرضه بغير … شرط كفاك الله كل ضير

وأخذ غير الجنس فيه مختلف … فيما رواه شيخنا عن السلف

قد قيل: لا يأخذ غير الجنس … وقد أجيز ما به من لبس /219 م/

وقيل: إن القرض في الحيوان … به اختلاف من أولي البيان

أصحابنا أكثرهم قد قالا … بحجره بات به وقالا

وإنني يعجبني الجواز … له ورأي رأي من أجازوا

لأنه يجوز فيه السلف … بلا اختلاف بل به مؤتلف

كذاك ما يروى عن المختار … يبيحه صلى عليه الباري

وعندنا مانعه محتاج … إلى دليل إن عنى احتجاج

٢١٬٦٨٢ / ٣٦٬٧٥٥