قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 54

الجزء ٥٤ · صفحة ٣١

مسألة: ابن عبيدان: وفي رجل هلك وأوصى بوصايا في ماله على ولده فلم ينفذها، وقسم الورثة المال، أيجوز أن يشتري منه شيء بالقطع أو الخيار ممن يبيع منهم؟ قال: إن كان /33/ يبقى من نصيب البائع من مال الهالك بقدر ما ينوبه من وصايا الهالك وديونه، فعسى يجوز ذلك، وإن كان لا يبقى منه بقدر ذلك، فلا يجوز بيعه، والله أعلم.

مسألة من كتاب المصنف: في رواية: ورثة قسموا مالا وأكلوه حتى ماتت امرأة منهم، وقيل إنها كانت تحرم على الورثة، فنقول: إذا قسم المال، والمرأة حية في عمان حيث يبلغها الخبر، وتصل إليها المعرفة بقسمه، فالقوم أولى بما في أيديهم، ولا بأس بالشراء من ذلك المال والأكل منه، حتى يصح بالبينة العادلة أن المرأة كانت تطلب ميراثها منه، والله أعلم.

مسألة: الفقيه مهنا بن خلفان: في رجل ساح في أرض مترددا، فوجد قرية ميتة، وبها فلج ميت، ووجد بها امرأة، فقال الرجل للمرأة: لمن هذه القرية؟ فقالت: بعضها لغائب، وبعضها لحاضر، وأنا مما حضر، ولي بها شيء معروف من أرض وماء، فاشترى منها هذا الرجل ما ادعته لها وهو ماء معروف وأرض محدودة، أيحل هذا الشراء له على هذه الصفة أم لا؟ قال: إذا كان ما ادّعته هذه المرأة من هذه القرية من أرض وماء في يدها تحوزه وتمنعه عن غيرها، ولم تقر به لأحد سواها، ولم يعارضها فيه /34/ معارض، فلا يبين لي على هذا حجر بيعه عليها لمن أراد شراءه منها؛ لأن حكم ما في يدها هو لها ما احتمل فيه حقها بوجه من الوجوه، ولم يصح في ذلك باطلها، والله أعلم.

مسألة: نظما من أرجوزة الشيخ خميس بن رويشد:

ومن أراد سلعة من رجل … وهو يقر أن هذا ليس لي

٢١٬٧١٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.