الجزء 54
الجزء ٥٤ · صفحة ١٧٨فيكونان(1) لمن اشتراه؟ فقد قيل: نعم. وقيل: لا، إلا الشرط يدخلهما، وإلا فهما للبائع.
مسألة: ومنه: وفيمن أقرّ لزوجته أنه باع لها ماله المسمى حلية اللومية، وفي المال صرع يسمى صرع حلية اللومية، وشربهما واحد من فلج واحد، هل يدخل هذا الصرع في هذا الإقرار أم لا؟ قال: فإن كان هذا الصرع يسمى حلية اللومية فهو منها، ويكون داخلا في الإقرار بالبيع إذا صح، وإن كان لا يسمى على انفراده بها، فلا يدخل فيه بإضافته إليها في التسمية له؛ لأنه غيرها، والإضافة لا تدخله فيها لخروجه عنها، سواء كان شربهما واحد من فلج واحد، أو لا، فلا فرق؛ لأنهما مما لا ينظر إليه في ذلك.
مسألة: الحمراشدي: إذا باع المال ولم يذكر المقام، ففي ثبوت المقام اختلاف، وإن كان قدام المقام عريش بِزور، فلا أحفظ في العريش شيئا، ولعل العريش ليسه عمارة قائمة كالمقام، والإقرار /207/ والبيع والوصية والجعل سواء في الداخل والخارج، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: وأما البئر إذا ظهرت في المال، وكان مشتريا له، ولم يشتر البئر، فليست البئر له، وأما البيت إذا ما كان فيه بئر، ولم تدخل في البيع، ففيه اختلاف؛ قول: يثبت له. وقول: هي للبائع، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإذا قال المغير: "أنا جاهل بحدود البيت وحقوقه" فله الغير مع يمينه بالله - عز وجل -، وأما قوله لم يعرف عدد جذوعه، فلا حجة له بذلك ولا غير، وكذلك إذا قال: "لم أعرف طوله من عرضه، ولا أعرف جدره، ولا أعرف عمق
(1) ق: فيكون.